قرار
قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الوافق 14 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية الغزوات قطعة ارض مجانا تابعة لاملاك الدولة قصد بناء مدرسة تتكون من قسمين ومسكنين . 1498
قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الوافق 14 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية الغزوات قطعة ارض مجانا تابعة لاملاك الدولة قصد بناء مدرسة تتكون من قسمين ومسكنين . 1498
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.