المادة 2
عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : مجمع معماري لجامعة الجزائر 1 "الجامعة المركزية سابقا"، تمّ تصميمها على النمط المعماري النيوكلاسيكي سنة 1888، تمثل مركزا للإشعاع العلمي وقطبا من أقطاب العلم والمعرفة في الجزائر، احتضنت ضمن مقاعدها العديد من الشخصيات التاريخية على غرار "الطالب الإبراهيمي"
و "بن يوسف بن خدة" الذي تحمل هذه الأخيرة اسمه اليوم.
تعدّ أول جامعة تمّ إنشاؤها في الجزائر سنة 1909، بموجب قانون 20 ديسمبر سنة 1879 الذي تولّى إنشاء أربع مدارس متخصصة ضمنها وهي : مدرسة الطب والصيدلة ومدرسة العلوم ومدرسة الآداب والعلوم الإنسانية ومدرسة الحقوق.
علاوة على الثروة التاريخية لهذا المجمع المعماري، تضم جامعة الجزائر 1 ثروة تراثية علمية وطبيعية تتمثل في مجموعات باليونتولوجية وجيولوجية وحيوانية ونباتية وتشريحية.
- الموقع الجغرافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية الجزائر الوسطى، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
- شمالا : شارع محي الدين وسعيد برزوان والسلالم المؤدية من شارع محي الدين وسعيد برزوان إلى شارع الدكتور سعدان وشارع الدكتور سعدان ومدخل نفق الجامعة،
- الشمال الشرقي : شارع باستور وشارع 19 مايو 1956،
- شرقا : شارع ديدوش مراد،
- الجنوب الشرقي : شارع ديدوش مراد،
- جنوبا : ساحة "موريس أودان"،
- الجنوب الغربي : شارع "هنري دونو"،
- غربا : سلالم "شولي" المؤدية من شارع "هنري دونو" إلى شارع ابن بطوطة وشارع ابن بطوطة،
- الشمال الغربي : السلالم التي تربط المباني السكنية الواقعة ب : رقم 03 ورقم 05 ورقم 17 مكرر لشارع محي الدين وسعيد برزوان،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : يمتد الممتلك الثقافي على مساحة قدرها 3 هكتارات، 24 آرا و 10 سنتيارا ويضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة،
- هوية المالكين : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار، 28 03 7 ربيع الثاني عام 1437 ه
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل أو تعديل في حدود الممتلك الثقافي أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.