هذا النص

قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية

قرار

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.