المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994.
عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم 2 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 والمتضمن تعيين الآنسة فاطمة زيتون، نائبة مدير للمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
يقرر ما يلي :