المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994.
عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة 2 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد قدور نويصر، نائب مدير للقوانين الأساسية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
يقرر ما يلي :