قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد نور الدين خالدي، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.