قرار · ج.ر عدد 9 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو - سنة 1964 يتضمن حل مجلس الصندوق المركزي لتجديد التأمينات الخاصة بالتعاونيات الفلاحية وتعيين لجنة ادارة مؤقتة لتسيير الصندوق 147

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.