قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو - سنة 1964 يتضمن حل مجلس الصندوق المركزي لتجديد التأمينات الخاصة بالتعاونيات الفلاحية وتعيين لجنة ادارة مؤقتة لتسيير الصندوق 147
المادة 4
يسمى السيد ابن عمارة محمد مندوبا للحكومة لدى اللجنة المركزية دون أن يكون له حق المشاركة في التصويت