قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981، يتضمن اجراء الامتحان النهائي للحصول على شهادة خبير محاسب . 1507
المادة 9
يكلف مدين جامعة الجزائر بتسلم تسجيلات المترشحين في الامتحان النهائى وتعيين أعضاء اللجنة ورئاستها والسهر على احترام النظام واعلان النتائج. كما أنه يسلم شهادة النجاح المؤقتة .