قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981، يتضمن اجراء الامتحان النهائي للحصول على شهادة خبير محاسب . 1507
المادة 5
يصحح الاختبار الكتابي على انفراد مصححان والنقطة المحرزة هي معدل النقطتين الممنوحتين من المصححين .
يقدر الاختبارات الشفوية ممتحنان يعملان مماء 1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه