قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية
المادة الأولى
يعدّل هذا القرار أحكام القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، المعدّل والمذكور أعلاه،