قرار

قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 25 يونيو سنة مديرين 31 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 38

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.