قرار

قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1428 الموافق 31 يوليو سنة 2007، يحدّد كيفيات تدخل الأعوان الإحصائيين التابعين لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.