قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 - يوليو سنة 1971 يتعلق بالوصاية الادارية والمالية على صناديق التعويض والتعويض الاضافى للبناء والاشغال العمومية الخاصة الموافق 13 بالعطل السنوية المدفوعة الاجر 1166

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.