قرار · ج.ر عدد 82 لسنة 2000
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة. 19

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.