قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 2000
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة. 19
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000.
محمد العربي عبد المومن المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر