المادة 2
يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد للأمراض المذكورة في المادة الأولى من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1969 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
العدد 82 . 5. شوال عام 1421 ه 20 3.1 ديسمين سنة 2000 2م سن التلقيح اللقاحات عند الولادة ب. س . ج
- المضاد للشلل (عن طريق الفم) الجرعة الأولى من التلقيح المضاد لالتهاب الكبد " ب "
شهر واحد (1) - الجرعة الثانية من التلقيح المضاد لالتهاب الكبد " ب " 3 أشهر - مضاد للخناق ، مضاد للكزاز ، مضاد للسعال الديكي مضاد للشلل (عن طريق الفم) 4 أشهر مضاد للخناق، مضاد للكزار ، مضاد للسعال الديكي مضاد للشلل (عن طريق الفم) 5 أشهر - مضاد للخناق ، مضاد للكزاز ، مضاد للسعال الديكي مضاد للشلل (عن طريق الفم)
- الجرعة الثالثة من التلقيح المضاد لالتهاب الكبد " ب " 9 أشهر - مضاد للحصبة 18 شهرا - مضاد للخناق، مضاد للكزاز ، مضاد للسعال الديكي مضاد للشلل (عن طريق الفم) 6 سنوات - مضاد للخناق ، مضاد للكزاز (للأطفال) مضاد للشلل (عن طريق الفم)
- مضاد للحصبة 11-13 سنة - مضاد للخناق، مضاد للكزاز (للكبار)
- مضاد للشلل (عن طريق الفم) 16-18 سنة - مضاد للخناق ، مضاد للكزاز (للكبار) مضاد للشلل (عن طريق الفم) كل 10 سنوات بعد بلوغ 18 سنة من - مضاد للخناق، المضاد للكزاز (للكبار) العمر