قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يحدد مميزات المنشآت المادية الخاصة بوكالة السياحة والأسفار
المادة 4
يجب على وكلاء السياحة والأسفار وضع لوحة خارجية مضيئة تشير إلى طبيعة النشاط.