قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.