قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لتحقيق مشروع بناء عيادة متعددة الفروع بورقلة . 1721
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لتحقيق مشروع بناء عيادة متعددة الفروع بورقلة . 1721
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.