قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
المادة الأولى
يفوض إلى السيد فيصل بوربالة، مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.