قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للتنقيب محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فيما يخص الاعمال التي كانت تمارسها في مجال التنقيب . 923
المادة 3
يكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، والمؤسسة الوطنية للتنقيب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 .
بلقاسم نابي وزارة الاعلام