المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1391 الموافق 16 فبراير سنة 1971 ) اسماعيل محروق الملحق تعيين القباضة مقر القباضة ولاية سطيف دائرة خراطة قباضة الضرائب المختلفة العين الكبيرة للعين الكبيرة المصالح الأخرى المسيرة يضاف :
النقابة المشتركة بين البلديات الخاصة بالاشغال التي تهم بلديات العين الكبيرة وعموشة وعرباون وبابور وخراطة قرارات الولاة