المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 - محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات .
ان وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق اول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بوعكاز مديرا للتشريفات، يقرر مايلي :