قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات . 1343
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد شناف مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات | والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .