قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة .2020 كمال بلجود وزارة العدل