قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرمي بالأسلحة الرياضية
المادة 6
تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الأربعة (4) المكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الأربعة (4) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.