قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار شراء الخمور الكحولية الموسم 1966 – 1967 1257
المادة 4
أن سعر شراء الكحول الذى يشتمل على مصاريف الصنع يدفع بصفة الزامية لمصنع التقطير المادة . : تحدد مصلحة الكحول شروط الاستلام والدفع و تخزين الكحول ونقلها وتفصل في كل المسائل الناجمة من تطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 | سبتمبر سنة 1967 ..
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين