قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار شراء الخمور الكحولية الموسم 1966 – 1967 1257
المادة 3
ان المزود ملزم بتسليم الكحول عند الحاجة فى براميل عائدة له ومعارة مجانا لمدة أربعين يوما .
واذا كانت الارسالية متممة بسكة الحديد فان سعر شراء الكحول ينطبق على البضاعة المباعة على أساس التسليم في قاطرة المحطة المرسلة منها ، وأن مصاريف النقل مع التعبئة والتفريغ يكون على عاتق مصلحة الكحول