قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار شراء الخمور الكحولية الموسم 1966 – 1967 1257
المادة 2
بالنسبة للكحول النقي الخالص والمعتدل ، الذي تتوفر فيه شروط التركيب المحددة لهذا الصنف من الكحول فان السعر المذكور في المادة 1 أعلاه يطبق على مجموع الكحول الذي يسلم للدولة ، بشرط أن لا يتجاوز منتوج | الكحول الردىء المذاق 18 ٪ من كمية الكحول الجيد المذاق والمعترف به كمطابق لدفتر الشروط الخاص بمصلحة الكحول . وأن الكحول الرديء المذاق الناتج زيادة عن هذه الكمية ينوبه تخفيض قدره 8 دج عن كل هكتوليتر صافى