قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الش ّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 .
فيصل بن طالب