المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، كما يأتي :
رمز التسمية التسمية الدولية 8 سبتمبر سنة 2024 م الدولية الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض المشتركة المشتركة ..................... (بدون تغيير) 05 علم السرطان ..................... (بدون تغيير) E 05 علاج بالهرمونات مسحوق ومذيب ..................... .....................
يعوّ ض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب داء السرطان، طب الجهاز البولي لمعلق حقنة 3.75 مغ / وفي طب الغدد وطب النساء والتوليد وكذا 121 E 05 لوبرورولين (تحت الجلد/ في العضلة) تحرير مطول ميكروسفير 2 مل طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال).
يعوّ ض فقط بوصفة من الأطباء المختصين ومحلول للاستعمال 11.25 مغ / في طب داء السرطان، طب الجهاز البولي 122 E 05 لوبرورولين الزرقي (تحت الجلد/ في العضلة) تحرير مطول ..................... (بدون تغيير) مسحوق ومذيب 2 مل وفي طب الغدد وطب النساء والتوليد وكذا طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال). .....................
يعوّ ض فقط بوصفة من الأطباء المختصين 171 E 05 لوبرورولين، أسيتات لمحلول حقنة تحت 22.5 مغ في طب داء السرطان وفي طب الجهاز الجلد تحرير مطول على مدار 3 أشهر مسحوق ومذيب 172 E 05 لوبرورولين، أسيتات لمحلول حقنة تحت الجلد تحرير مطول على مدار 6 أشهر ..................... (بدون تغيير) K 05 خصم السيروطونين ..................... (بدون تغيير) البولي.
يعوّ ض فقط بوصفة من الأطباء المختصين 45 مغ في طب داء السرطان وفي طب الجهاز البولي. ..................... .....................
رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المشتركة المشتركة 230 K 05 ابريبيتان / ابريبيتان أقراص المقادير شروط خاصة للتعويض قابل للتعويض فقط بوصفة من المصالح الاستشفائية المختصة التي تتكفل بمرضى السرطان في مداعي الاستعمال الآتية :
– عند البالغين للوقاية من الغثيان والقيء الناجمين عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى 80 مغ / عالٍ بالاشتراك مع الأندنسيترون 125 مغ والديكساميتازون،
– عند المراهقين ابتداء من 12 سنة للوقاية من الغثيان والقيء الناجمين عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط إلى عال بالاشتراك مع الأندنسيترون مع أو بدون الديكساميتازون. ..................... (بدون تغيير) .....................
علم الغدد الصماء 09 والهرمونات ..................... (بدون تغيير) .....................
الهرمونات الوطائية J 09 والنخامية ..................... (بدون تغيير) .....................
مسحوق ومذيب 180 J 09 سوماتروبين لمحلول حقنة في سيالة مملوءة مسبقا مسحوق ومذيب 181 J 09 سوماتروبين لمحلول حقنة في سيالة مملوءة مسبقا يعوّ ض فقط بوصفة أولية وسنوية من الأطباء الاختصاصين في أمراض الغدد وطب الأطفال الاستشفائيين الذين 5.3 مغ / مل يمارسون في المصالح المتخصصة في أمراض الغدد وطب الأطفال.
ويعوّ ض كذلك بوصفة من أي طبيب اختصاصي في أمراض الغدد وطب الأطفال في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية.
يعوّ ض فقط بوصفة أولية وسنوية من الأطباء الاختصاصيين في أمراض الغدد 12 مغ / مل وطب الأطفال الاستشفائيين الذين يمارسون في المصالح المتخصصة في أمراض الغدد وطب الأطفال.
ويعوّ ض كذلك بوصفة من أي طبيب اختصاصي في أمراض الغدد وطب الأطفال في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية. ..................... (بدون تغيير) .....................
رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المشتركة المشتركة استقلاب غذاء 14 داء السكري مضادات داء A 14 السكري الفمية 8 سبتمبر سنة 2024 م المقادير شروط خاصة للتعويض ..................... (بدون تغيير) .....................
داباجليفلوزين، حبوب مغلفة 377 A 14 بروبانيديول حبوب قابلة 391 A 14 قليكلازيد للتجزئة تحرير مغير 397 A 14 كاناجليفلوزين حبوب مغلفة يعوّ ض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب مرض السكري، طب الغدد، الطب الداخلي وفي طب أمراض القلب عند المرضى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 المرتبط بقصور القلب المزمن مع انخفاض الكسر القذفي ( FEVG ≥ 40 % ) و/أو قصور كلوي مزمن مع معدل الترشيح الكبيبي يتراوح بين 25 مل/ د و 75 مل/ د ( 25 > DFG > 75 مل/د).
هذا الدواء قابل للتعويض فقط في حالة 10 مغ إشراك، بعد فشل العلاج الأحادي بمتفورمين، أو عند الاقتضاء بسولفاميد مخفض للسكر، أو عدم تحمل، مبين من خلال تقرير إثبات طبي يشمل التحاليل الضرورية، وفي الحالات الآتية :
– العلاج الثنائي باستثناء إشراكه مع الأنسولين،
– العلاج الثلاثي باستثناء إشراكه مع الأنسولين وسولفاميد مخفض للسكر. 60 مغ قابل للتعويض بمقدار 100 مغ في اليوم فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب مرض السكري، طب الغدد وفي الطب الداخلي عند المرضى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 المرتبط بمرض الكلى المزمن في المرحلة 2 و 3 مع تواجد الألبومين في البول وذلك بالإشراك مع العلاج المعهود.
هذا الدواء قابل للتعويض فقط في حالة 100 مغ إشراك، بعد فشل العلاج الأحادي بمتفورمين، أو عند الاقتضاء بسولفاميد مخفض للسكر، أو عدم تحمل، مبين من خلال تقرير إثبات طبي يشمل التحاليل الضرورية، وفي الحالات الآتية :
– العلاج الثنائي باستثناء إشراكه مع الأنسولين،
– العلاج الثلاثي باستثناء إشراكه مع الأنسولين وسولفاميد مخفض للسكر.
رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المشتركة المشتركة ..................... (بدون 15 علم الأعصاب مضادات الصرع A 15 ومضادات الاختلاج ..................... (بدون 080 A 15 توبيرامات كبسولة 081 A 15 توبيرامات كبسولة
– كبسولة 082 A 15 توبيرامات – حبوب مغلفة 083 A 15 توبيرامات حبوب مغلفة 084 A 15 توبيرامات حبوب مغلفة ..................... (بدون المقادير شروط خاصة للتعويض تغيير) .....................
تغيير) .....................
يعوّ ض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية وفي طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج 15 مغ في اختصاص طب الأطفال) وذلك في مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط.
يعوّ ض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية وفي طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج 25 مغ في اختصاص طب الأطفال) وذلك في مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط.
يعوّ ض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية وفي طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج 50 مغ في اختصاص طب الأطفال) وذلك في مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط.
يعوّ ض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية وفي طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج 100 مغ في اختصاص طب الأطفال) وذلك في مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط.
يعوّ ض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية وفي طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج 200 مغ في اختصاص طب الأطفال) وذلك في مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط.
تغيير) .....................
رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المشتركة المشتركة 141 A 15 لاكوزاميد شراب 144 A 15 لاكوزاميد حبوب مغلفة 145 A 15 لاكوزاميد حبوب مغلفة ..................... (بدون D 15 مضادات بركينسون ..................... (بدون 139 D 15 روبينيرول حبوب مغلفة 140 D 15 روبينيرول حبوب مغلفة ..................... (بدون تصلب في شكل G 15 صفائح عصبية ..................... (بدون 8 سبتمبر سنة 2024 م المقادير شروط خاصة للتعويض يعوّ ض بوصفة من طبيب مختص في 10 مغ / مل الأمراض العصبية أو طب الأطفال.
يعوّ ض بوصفة من طبيب مختص في 150 مغ الأمراض العصبية.
يعوّ ض بوصفة من طبيب مختص في 200 مغ الأمراض العصبية.
تغيير) .....................
تغيير) .....................
يعوّ ض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان 2 مغ الاجتماعي فيما يتعلق بالوصفة الطبية الأولية عند إشراك (روبينيرول – ليفدوبا).
يعوّ ض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية، يخضع تعويض هذا 5 مغ الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالوصفة الطبية الأولية عند إشراك (روبينيرول – ليفدوبا).
تغيير) .....................
تغيير) .....................
رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض المشتركة المشتركة يعوّ ض عند البالغين فقط بوصفة أولية وسنوية من المصالح الاستشفائية المختصة في الأمراض العصبية.
ويعوّ ض كذلك بوصفة استشفائية أو وصفة مؤسسة عمومية للصحة الجوارية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية.
فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا 127 G 15 ديمثيل فومارات كبسولة مقاومة للأمعاء 120 مغ الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب للتعويض وكل ستة (6) أشهر.
لا يعوّ ض هذا الدواء إلاّ إذا توفرت معايير التعويض المثبتة في البطاقة التقنية للضمان الاجتماعي (معايير التشخيص السريري، معايير تطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج).
يعوّ ض عند البالغين فقط بوصفة أولية وسنوية من المصالح الاستشفائية المختصة في الأمراض العصبية.
ويعوّ ض كذلك بوصفة استشفائية أو وصفة مؤسسة عمومية للصحة الجوارية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية. 128 G 15 ديمثيل فومارات كبسولة مقاومة للأمعاء 240 مغ فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب للتعويض وكل ستة (6) أشهر.
لا يعوّ ض هذا الدواء إلاّ إذا توفرت معايير التعويض المثبتة في البطاقة التقنية للضمان الاجتماعي (معايير التشخيص السريري، معايير تطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج). ..................... (بدون تغيير) .....................
رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض المشتركة المشتركة 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب ..................... (بدون تغيير) .....................
إيسيتالوبرام، 133 A 16 اوكسلات على شكل حبوب مغلفة 5 مغ إيسيتالوبرام ..................... (بدون تغيير) ..................... 17 طب العيون ..................... (بدون تغيير) .....................
H 17 موسعات للحدقة ..................... (بدون تغيير) .....................
يعوّ ض فقط بوصفة من طبيب مختص في طب العيون، في مداعي الاستعمال المنصوص عليها في ملحق مقرر 062 H 17 تروبيكميد قطرات للعين 0,5 % التسجيل (ملخص مميزات المنتوج والنشرة).
دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي. ..................... (بدون تغيير) .....................