المادة 9
العقوبات تتعرض "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم "، في حالة تأخرها في تنفيذ المشروع، أو عدم احترامها لأحكام دفتر الشروط، ماعدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف سلطة الضبط، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز %10 من المبلغ الإجمالي، المحدد في المادة 6 أعلاه، بالنسبة لإنجاز المشروع موضوع دفتر الشروط هذا.
ويحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية : 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ع = م×ن/ (01×د) حيث أنّ :
- ع : مبلغ العقوبة،
- م : مبلغ المشروع،
- ن : عدد أيام التأخر،
- د : أجل التنفيذ بعدد الأيام.
في حالة التخلي عن إنجاز الأشغال، المعاين قانونا من طرف سلطة الضبط، وفي إطار احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها. تلزم شركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"، بإرجاع مجموع المبالغ الممنوحة لها في هذا الإطار، إلى صندوق الخدمة العامة.