المادة 6
تمويل المشروع والتعويض تمول سلطة الضبط إنجاز المشروع المسند إلى شركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"، موضوع دفتر الشروط هذا، والذي يحدد مبلغ تمويله الثابت و غير القابل للمراجعة، ب :
مائة وستة وتسعين مليونا وأربعمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثين فاصل ستة وسبعين دينارا جزائريا 196.436.533,76( دج) مع احتساب كل الرسوم.
في حالة العجز ذي الصلة المترتب على استغلال الشبكة، تلزم "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة، ذات أسهم" بتقديم الإثبات عن ذلك. ويجب عليها تبريره عن طريق محاسبة تحليلية منفصلة تتعلق بالنشاط التابع للمشروع موضوع دفتر الشروط هذا. كما تلزم بتقديم كل وثيقة متعلقة بالحسابات مصادقا عليها من طرف محافظ حسابات، وكل معلومة أو وثيقة تراها سلطة الضبط ضرورية وملائمة من أجل التحقق من دقة وصحة العجز في الاستغلال المعين.
يحدّد مبلغ العجز المعاين على أساس المداخيل والتكاليف الفعلية لإنجاز المشروع، حيث يكون ال تفصيلمح ددا ب م وجب قرار من سلطة الضبط.
ولا تؤخذ تكاليف التسويق بعين الاعتبار لغرض حساب مبلغ العجز.