قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 5
المناولة تحرص "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم "، على اللجوء إلى خدمات المؤسسات التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات أو خدمات أو عملية مناولة.
وتتعهد "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم "، من جهة أخرى، بأن تقدّم لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قائمة تضم المناولين الذين تتعامل معهم حين إعدادها.