المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة .2017 هدى إيمان فرعون الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق ب "توفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح المناطق المعزولة بولاية تندوف" بعنوان الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ....... 2017 الفهرس