قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على منح توفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لفائدة المناطق المعزولة بولاية تندوف لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم".