المادة 13
دخول دفتر الشروط حيز التنفيذ يدخل دفتر الشروط حيّز التنفيذ، ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف الوزيرة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ورئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذكورأعلاه.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة .2017 وقّعه :
الرئيس المدير العام رئيس مجلس سلطة الضبط لاتصالات الجزائر للبريد والمواصلات السلكية للهاتف النقال واللاسلكية أحمد شودار أحمد ناصر محمد وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة