المادة 10
حالة القوة القاهرة إذا ما أدى وجود حالة القوة القاهرة إلى قيام شركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"، إلى الانقطاع عن القيام بالتزاماتها، ينجم عن ذلك تعليق تنفيذ الأعمال خلال المدة التي يستحيل أثناءها على شركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال شركة ذات أسهم "، بشكل واضح ضمان تنفيذ الالتزامات موضوع دفتر الشروط .
يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال موضوع دفتر الشروط، وإعفاء شركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم "، من المسؤولية طيلة فترة التعليق.
تبدأ فترة التعليق من تاريخ إبلاغ سلطة الضبط عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مُبلّغ في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، بعد وقوع الحدث أو الأحداث المحتج بها.
تستفيد "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم "، من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب على حالة القوة القاهرة. ويتم تقدير مدة هذا الأجل من طرف مصالح سلطة الضبط.