قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تحديد أجور ، وكيفية دفع التعويضات التي يستحقها المندوبون وأعوان احصاء السكان 342
المادة 2
ان قابضي الضرائب المختلفة مكلفون بدفع هذه التعويضات وترسل اليهم لهذا الغرض المبالغ اللازمة بحوالة ادارية وكذا قوائم بأسماء الاشخاص الذين تدفع اليهم المبالغ