المادة الأولى
ان الاجور المخصصة للمندوبين والمراقبين وأعوان الاحصاء تحدد كما يلى : وفقا لحالة النفقات المقررة في المادة 7 من المرسوم المشار اليه أعلاه • أ مندوبون - (مدة الاشغال شهران) التعويض الشهري الاجمالي 750 دج مصاريف أشغال : 250 دج (مبلغ اجمالي عن شهرين)
ب - مرا مراقبون (مدة الاشغال : شهر واحد) التعويض الاجمالي : 300 د ج مصاريف انتقال : (مبلغ اجمالي) 100 د ج ج أعوان مكلفون بالاحصاء (مدة الاشغال شهر واحد) التعويض الاجمالي : 150 دج مصاريف انتقال (اجمالي) : 80 دج