المادة الأولى
تحدد حدود الربح المطبقة في مجموع التراب الوطني فيما يخص بيع الفواكه والخضر الطازجة مهما كان منشأها أو مصدرها ، كمايلي :
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه خضر فواكه حد الربح الحد عن الكلغ سعر الشراء بالكلغ عن الكلغ ب د. ب د.ج ج أقل أو معادل ل 1000 د. ج 30 ره 35ره من 100 الى 150 دج 40ر0 45ره من 151 الى 2000 دج 45ره 55ره من 2001 الى 3000 دج 50 ره 60 ره
- 60 ره ر 070 من 3101 الى 4000 دج من 4001 الى 5000 دج ر 070 75 ره أكثر من 5000 د. ج 75ره 80 ره