قرار · ج.ر عدد 22 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 21 مارس سنة الشؤون الخارجية والخاصة بالاسلاك المشتركة للمؤسسات 1993 يتعلق بتشكيل لجان الموظفين لوزارة والادارات العمومية. 3

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.