قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 21 مارس سنة الشؤون الخارجية والخاصة بالاسلاك المشتركة للمؤسسات 1993 يتعلق بتشكيل لجان الموظفين لوزارة والادارات العمومية. 3
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 محمد حردي وزارة التربية الوطنية