قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 يوليو سنة 1998 ، يحدد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب. 35
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي 36 الجريدة الرسمية الجزائرية القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب.