قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية “زلفانة” و“القرارة” (ولاية غرداية)
المادة 4
يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلّف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك.