قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية “زلفانة” و“القرارة” (ولاية غرداية)
المادة 3
يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيسي المجلسين الشعبيين البلديين المعنيين من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد بمقر البلديتين المعنيتين.