قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية “زلفانة” و“القرارة” (ولاية غرداية)
المادة 2
تحدّد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 19 ديسمبر سنة 2018 م التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة التوسع والمواقع السياحية المذكورتين في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.