قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية “زلفانة” و“القرارة” (ولاية غرداية)
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية لولاية غرداية والمذكورتين أدناه :
– “زلفانة”، بلدية زلفانة، بمساحة قدرها 86 هكتارا،
– “القرارة”، بلدية القرارة، بمساحة قدرها 40 هكتارا.