قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. 12
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، المذكور أعلاه، يوافق على المقياس الجزائري الآتي :
م ج 442 ماسكات مائية تعريف أنواع الإسمنت، وتصنيفها، وخاصياتها.