قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيدة صباح شماخي، نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.