قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة 1383 ) 24 أبريل 1964) . بتغيير النظام المحلى لمحطة دلالة السفن للغزوات . A 31 A
المادة الأولى
تغير المادة 9 من التنظيم المحلى لمحطة دلالة السفن التابعة للغزوات المقرر فى 25 يوليو 1958 وتعوض بالمقتضيات التالية :