قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستغلال
الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 9
يجب أن يكون للصيدلي المدير التقني وكذا للصيادلة المساعدين عقد مع المؤسسة الصيدلانية ويمارسون نشاطاتهم بالدوام الكامل في المؤسسة الصيدلانية.